عرض مشاركة واحدة
 
  #79  
قديم 04-01-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي فروع على هذا الشرط - المال الذي ليس له مالك معين

فروع على هذا الشرط

المال الذي ليس له مالك معين

وعلى هذا إذا كان هناك مال لا مالك له -وأعني بالمالك: المالك المعيَّن- فلا زكاة فيها، وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها، لعدم المالك المعيَّن، فهي مِلْك جميع الأمة، ومنها الفقراء، ولأن الحكومة هي التي تتولى جباية الزكاة، فلا معنى أن تجبي من نفسها لتعطي نفسها، ولذا قالوا: "لا تجب الزكاة في مال فيء، ولا في خُمس غنيمة، لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين" (مطالب أولي النهى: 2/16). وكذلك كل ما يُملَّك مِلكية عامة.
الأرض الموقوفة ونحوها
وكذلك الموقوف على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو الربط، او المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير. فالصحيح أن لا زكاة فيها.
بخلاف الموقوف على معيَّن - واحد، أو جماعة - مثل الموقوف على ابنه أو ذُرِّيته أو على بني فلان أو نحو ذلك، فالصحيح أن الزكاة تجب فيه، بناءً على أن المِلْك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه، وهو يملكه مِلكًا مستقرًا، فأشبه غير الموقوف (المجموع للنووي: 5/339 - 340)
. وكونه لا يملك التصرف في رقبة الموقوف، لا يضعف من ملكيته، لأن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق بالانتفاع بالمملوك من غيره، وأن أحدًا لا يملك أن يهيجه عنه، وهذا قائم في مسألتنا.
ومن الفقهاء من أوجب الزكاة في كل موقوف، على عام أو على خاص، قال ابن رشد: ولا معنى لمن أوجبها على المساكين، إذا كانت الأرض ونحوها موقوفة عليهم، لأنه يجتمع في ذك شيئان اثنان:
أحدهما:
أنها مِلْك ناقص.
وثانيهما: أنها على قوم غير معينين من الصنف الذي تُصرف إليهم الصدقة، لا من الذين تجب عليهم (بداية المجتهد لابن رشد: 1/239).
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس