عرض مشاركة واحدة
 
  #10  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

ومن اعتراضاتهم التي ظنوها حجة لهم وليست بحجة أيضاً: قولهم إن الحديث يمنع الخروج على الحكام طالما يُصلّون لحديث (أفلا ننابذهم بالسيف يارسول الله؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة) وفي رواية (لا ما صلوا) الجواب عليه: أولاً: لقد ورد في الحديث استثناءات وحالات إن فعلها الحاكم أو أمر بها فقد وجب الخروج عليه وإن صلى وإن أقام الصلاة، كما تقدم ذكرها، كقوله (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) وقوله (إلا أن يأمروك بإثم بواحاً) وقوله (إلا أن يدعوك إلى خلاف ما في كتاب الله) ثانياً: لم يُؤثَرْ عن أحد من حكام هذا الزمان مداومته على الصلاة ومحافظته عليها من غير انقطاع، ومن المعلوم على ظاهر الكف أن الذي يصلي فرضاً ويترك عشراً فهو تارك للصلاة، وفي منطوق الحديث الصحيح آنفاً (إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ثالثاً: هنالك معنى آخر لقوله (ما أقاموا فيكم الصلاة) فإنه على فرض أنهم يُصلّون، لكنهم لا يقيمون فينا الصلاة، فمن المعلوم عن أئمة المسلمين وسلاطينهم أئمة العدل على مرّ العصور أنهم كانوا يؤمون الناس في الصلاة في عواصمهم، كما ومن معاني إقامة الصلاة أيضاً: الحفاظ عليها والدعوة لها والمعاقبة على تركها، وهذا كله مفقود في حكام هذا الزمان، فيسقط هذا الاعتراض عن الاعتبار كسابقه.
ومن الاعتراضات التي ظنوها حجة لهم وهي ليست بحجة أيضاً: قولهم إن الحديث ينص على قتل من يخرج على الحاكم ويعتبره باغياً كما في حديث (من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائناً من كان) الجواب على هذا الاعتراض: أولاً: إن هذا في حق أُمراء دار الإسلام والجماعة لا أُمراء الفرقة والعلمانية والاشتراكية، فليس للأُمة اليوم ومنذ هدم الخلافة دولة ولا جماعة ولا دار إسلام، وليست على رجل واحد بل على خمسين، أي إنها مفرقة ممزقة إلى أكثر من خمسين كانتوناً، فالخارج على حكامها في هذه الأيام، يعتبر خارجاً على فُرقتها وظَلَمَتها لا على وحدتها وجماعتها، فلا يصلح هذا الاعتراض من هذا الوجه.ثانياً: إن من المعلوم على ظاهر الكف أن الخروج على الحاكم لا يكون بغياً إلا إذا كان الحاكم عدلاً منصفاً لرعيته ويقسم بالسوية ويطبق عليها شرع ربها كالخلفاء الراشدين، أما إذا كان جائراً وظالماً ولم يكن أمير دار الإسلام كحكام هذا الزمان، فالخروج عليه ليس بغياً وإنما هو كالجهاد في سبيل الله تعالى، بدليل أن الخارج عليهم إن قُتل على يديهم أو بأمرهم فهو شهيد كما تقدم الدليل عليه، بخلاف الباغي فإنه ليس بشهيد باتفاق.
رد مع اقتباس