عرض مشاركة واحدة
 
  #18  
قديم 07-27-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: ((ملخص )) إجراءات الجلسات ونظامها ، في نظام المرافعات الشرعية

7
- جاء في النظام أن المدعى عليه إذا امتنع عن الجواب كلياً أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى فإن القاضي يكرر عليه طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصرّ على ذلك عّده ناكلاً بعد إنذاره ، وفي الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء اختلفوا في حكم الممتنع عن الجواب فذهب بعضهم إلى أنه يجبر على الجواب بالضرب ثم بالحبس فإن أصرّ عده ناكلاً وحكم عليه بلا يمين من المدعي .وذهب آخرون إلى أنه لا يجبر على الجواب وإنما إذا امتنع عن الجواب وأصرّ على ذلك فإنه يعد ناكلاً ويحكم عليه مع يمين المدعي إذا كانت الدعوى مما تثبت باليمين ، وإلا فلا بد من البينة .
وذهب آخرون إلى أنه يعد في حكم المنكر .

8- جاء في النظام أن للقاضي إمهال الخصم للجواب متى رأى ضرورة ذلك كما أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي .
وفي الفقه الإسلامي نجد أن بعض الفقهاء ذكر أن الدعوى إذا كانت طويلة كثيرة الفصول فإن الخصم يمهل للجواب عنها من غير تحديد لمدة ومرجع ذلك اجتهاد القاضي ، وأما إذا كانت الدعوى سهلة واضحة قريبة المعنى وطلب الخصم الإمهال فإنه لا يجاب لطلبه . وذهب بعض الفقهاء إلى عدم إمهاله وأن يلزم بالجواب عن الدعوى في الحال .
وأما تكرار المهلة لجواب واحد فلا نكاد نجد من تطرق إليه من الفقهاء ولكن يمكن القول بأن ذلك جائز إذا كان هناك ما يبرر ذلك قياساً على تكرار المهلة لإحضار البينة لمن ادعى أن له بينه يريد إحضارها .

9- جاء في النظام أن باب المرافعة يقفل بمجرد إنتهاء الخصوم من مرافعتهم ، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وذلك لأسباب مبررة .
وفي الفقه الاسلامي لا نجد من تطرق من الفقهاء إلى قفل باب المرافعة بهذا المصطلح ولكن بالنظر في قفل باب المرافعة .
والمراد به في النظام نجد أنه يشتمل على أمرين :
الأول : استيفاء جميع ما لدى الخصوم من أقوال ودفوع ، وهذا ما يتطرق إليه الفقهاء في باب الإعذار وهو أن يقول القاضي لمن توجه الحكم عليه : أبقيت لك حجة ؟ وأكثر من تطرق إلى مسألة الإعذار من الفقهاء هم المالكية حيث استطردوا في ذلك وفصلوا .
رد مع اقتباس