عرض مشاركة واحدة
 
  #19  
قديم 07-27-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: ((ملخص )) إجراءات الجلسات ونظامها ، في نظام المرافعات الشرعية

الثاني : وهو نتيجة للأول أن القاضي لا يعتد بما يقدمه الخصوم بعد قفل باب المرافعة إلاّ ما استثناه النظام وهو ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات في المادة (66/2) وفيها " إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرها فعلى القاضي سماعها خلال نظر الدعوى وحتى تصديق الحكم ، وأما الفقهاء فقد اختلفوا في حكم سماع البينة بعد الحكم على ثلاث أقوال:
القول الأول : أنها تسمع مطلقاً .
القول الثاني : أنها لا تسمع مطلقاً .
القول الثالث : أنها تسمع من الطالب دون المطلوب .
وهذا الخلاف إنما هو في سماع بينة الخصم بعد الحكم بعجزه عن البينة بناء على إقراره على نفسه بالعجز ، وأما إذا كان تعجيزه عن البينة بعد الإعذار والإمهال وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه إتفاقاً .

10- جاء في النظام أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره وأن على المحكمة إصدار صك بذلك ، وهذه في الحقيقة صورة من صور تدوين وقائع المرافعة ، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى إجابة طلب الخصم أن يكتب له محضراً بما جرى وذهب آخرون إلى عدم وجوب ذلك ، وذهب ابن تيمية إلى أنه يجب إن تضرر الخصم بتركه .

11- جاء في النظام أن كاتب الضبط يقوم تحت إشراف القاضي بكتابة وقائع المرافعة في دفتر الضبط ويذكر تاريخ وساعة إفتتاح كل مرافعة وساعة اختتامها واسم القاضي والمتخاصمين ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه .
وفي الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء اختلفوا في تدوين وقائع المرافعة على أقوال :
القول الأول : وجوب ذلك إذا طلبه أحد الخصمين .
القول الثاني : أن ذلك لا يجب ولو طلبه أحد الخصمين .
القول الثالث : أن ذلك واجب ولو لم يطلب أحد الخصمين .
القول الرابع : إن الدعوى إذا كانت طويلة كثيرة الفصول والمعاني فإنه يجب تقييدها .
القول الخامس: أن ذلك يجب إذا طلبه أحد الخصوم وكان يتضرر بتركه .
والقول الراجح هو القول الثالث والله تعالى أعلم .
وقد اختلف الفقهاء في إجراءات تدوين وقائع المرافعة وذلك نظراً لاختلاف رسم القضاة من زمن لآخر .
رد مع اقتباس