إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>    دورة البادل، كانت فكرة وبالجهد نجحت  آخر رد: الياسمينا    <::>    لاونج بموقع مميز ودخل ممتاز للتقبيل في جدة حي الخالدية  آخر رد: الياسمينا    <::>    تورست لايجار السيارات والليموزين في مصر  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    المحامية رباب المعبي تحاضر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...  آخر رد: الياسمينا    <::>    مساعدة عائلة محاصرة في قطاع غزة يواجهون مخاطر الموت  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > مكتبة الأقصى الخثنية > منتدى الفقه وعلومه

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 10-29-2010
محب الأقصى محب الأقصى غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 218
افتراضي من موقع الإسلام سؤال وجواب : الفتاوى المهمة في النكاح 1

الاستمتاع برؤية الزوجة المعقود عليها عن طريق الإنترنت
السؤال: أنا شاب كاتب كتابي ومسافر إلى السعودية ، وأتحدث مع زوجتي على النت ، ومن الممكن أن تظهر لي شيئا من جسدها أثناء المحادثة ؛ فهل هذا حرام أم حلال ، مع العلم أنا كاتب كتابي ، ولم أدخل بها ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للمرأة المعقود عليها أن تكشف عن بدنها وزينتها للعاقد ؛ لأنها زوجة ، وقد قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) المؤمنون/5- 7
ولا حرج في وقوع ذلك عبر الإنترنت مع عدم الاحتفاظ بالمحادثة أو الصور ، والاحتياط لعدم اطلاع أحد أو تجسسه عليهما .

مع أننا لا ننصح بذلك ، لما قد يترتب عليه من اطلاع أحد على تلك الصور ؛ ولما يترتب عليه من شدة الإثارة لكل من الطرفين ، في وقت لا يجد تصريفا لها بطريق شرعي ، وقد يدفعهما ذلك إلى الاستمناء ، وهو محرم شرعا .
وينظر : سؤال رقم (108872) ورقم (115669) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب



149267
عقد على فتاة ولم يخبر والديه ويريد إعادة العقد في حضورهما
لقد عقدت على فتاة بدون أن أخبر والدي وقد كان هذا منذ ثماني شهور، ولقد أقنعت أهلي مؤخرا وأحب أن أعقد عليها من جديد في حضورهما وبدون أن يعرفوا بعقد زواجي السابق منها، فهلا شرحت لي كيف أعقد عليها مرة أخرى في ضوء الشرع الإسلامي؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا تم العقد الأول مستوفيا الشروط والأركان ، من رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشهادة شاهدين مسلمين عدلين ، فهذا نكاح صحيح تترتب عليه آثاره ، وإذا اختل أحد هذه الشروط ، فهو نكاح فاسد ، ويلزم تجديد العقد .
ثانيا :
لا يخفى ما للوالدين من حق عظيم في البر والإحسان ، ولهذا ينبغي استشارتهما في أمر الزواج ، والسعي في إرضائهما قدر الإمكان .
وإذا كان لا يترتب على إخبارهما بالعقد المتقدم مفسدة ظاهرة ، فالأولى أن تخبرهما بذلك ، وتعمل على ترضيتهما ، ويتأكد هذا الإخبار في حال حمل الزوجة ، منعا للتهمة والريبة .
وإن كان يترتب على إخبارهما مفسدة ظاهرة ، كخوف القطيعة ، ونحو ذلك ، فلك أن تتظاهر بإجراء العقد في حضورهما ، أو تعمل على تسجيله رسميا إن لم يكن مسجلا .
والمقصود بالتظاهر بالعقد : أن يقول ولي المرأة : زوجتك بنتي أو أختي فلانة ، وتقول: قبلت الزواج من فلانة ، في حضور شاهدين عدلين ، مع إعلام الولي أنه لا أثر لهذا العقد الجديد ، وأن المعوّل عليه هو العقد الأول .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
145435
تأخير توثيق عقد النكاح بسبب ارتفاع تكلفته
السؤال : شاب خاطب أخت صديقه وأراد أن يعقد عليها ولكن الأمر يكلف فقرر أن يعقد سراً دون العقد الذي تفرضه الدولة . يعني يعقد عقداً شرعياً بينه وبين أهل الفتاة وعندما يتيسر الحال يعقد العقد الذي تفرضه الدولة لأن الإجراءات لا تتم إلا به فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
العقد المعتد به شرعاً هو الذي يتم بين الزوج وولي المرأة بحضور شاهدين عدلين ، فإذا تم هذا العقد بإيجاب من الولي وقبول من الزوج ، فقد تم عقد الزواج .
وأما العقد الذي يتم في الجهات الرسمية فالقصد منه التوثيق ، لكي تُحفظ الحقوق عند النزاع أو الطلاق .
وقد أوجب جماعة من العلماء توثيق عقد النكاح لدى الجهات الرسمية في الزمن الحاضر ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (129851) .
ولكن إذا وجدت الحاجة لإجراء العقد الشرعي ، وتأجيل تسجيله في الجهات الرسمية إلى وقت آخر فلا حرج من ذلك ؛ لأن ما حُرِّم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه ". انتهى " مجموع الفتاوى" (23/214).
والذي ينبغي بعد إتمام العقد الشرعي أن يتم تأجيل إعلان الزفاف والدخول إلى وقت تثبيت العقد وتسجيله ، تجنباً لحدوث ما لا تحمد عقباه ، مع المبادرة إلى ذلك بقدر المستطاع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
145281
إذا عقد لهما النكاح مبتدع أو كافر
السؤال : أنا من العراق وتزوجت والحمد لله ولكن تم العقد على يد شيخ من الشيعة والعقد لم يكن فيه ما يخرج عن أهل السنة والجماعة الذين أنا منهم والحمد لله لأن في وقتها تعرف ما حدث في العراق من تهجير لأهل السنة من خطباء ومشايخ وعلماء وزوجتي والحمد لله من أهل السنة فهل عقد الزواج فيه إشكال وإذا أحببتم أن أطلعكم على نص العقد أنا مستعد لذلك . يساورني الشك ، جزاكم الله خيراً ، أريد الجواب بالتفصيل لكي يطمئن قلبي ، وعقد الزواج كان ينص على أن العقد على سنة الله ورسوله ، هذا ما ذكر في العقد .
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان . (المغني 9/355) .

ومن أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فيقول - مثلا - الولي كالأب : زوجتك بنتي فلانة ... ويقول الزوج : قبلت .
أو يقول وكيل الولي : زوجتك بنت موكلي فلانة.
ويقول وكيل الزوج : قبلت الزواج لموكلي فلان .

قال الخرشي في شرح مختصر خليل من كتب المالكية (3/172) : "(وركنه : ولي وصداق ومحل وصيغة) يشير بهذا إلى أن النكاح له أركان خمسة ، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "«والإيجاب والقبول» ، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي ، أو من يقوم مقامه ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
فيقول ـ مثلاً ـ الولي ، كالأب ، والأخ ، وما أشبه ذلك : زَوَّجْتك ابنتي ، زوجتك أختي ، وسمي إيجاباً ؛ لأنه أوجب به العقد ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج ، أو من يقوم مقامه" .
ثم قال :
"قوله: «وقبلت هذا النكاح» يقوله الزوج ؛ أو من يقوم مقامه ، لكن من يقوم مقامه ما يطلِق ويقول : قبلت هذا النكاح ، لا بد أن يقول : قبلته لموكلي فلان ، كما أنه إذا كان الولي له وكيل ، ما يقول الوكيل مثلاً: زوجتك بنتي ، بل يبين أنه وكيل ، فيقول :
زوجتك بنت موكلي فلان ، وهي فلانة بنت فلان ، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان .
فلو قال : زوجتك بنت فلان ما صح ؛ لأنه لا ولاية له عليها ، حتى يبين السبب بأنه زوّجه بنت فلان ، لأنه وكيله " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 36- 42).
فإذا كان العقد قد تم على نحو ما ذكرنا ، وحصل الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله ، وحصل القبول منك ، في حضور شاهدين مسلمين ، أو تم الإعلان والإشهار ولو لم يشهد العقد شاهدان ، فالعقد صحيح ولا أثر لحال المأذون الذي يسجل العقد أو يلقن الولي والزوج صيغة الإيجاب والقبول .
فلو كان المأذون كافرا - كما يجري في بعض البلدان الغربية - لم يضر ، ما دام الإيجاب والقبول قد حصلا من الولي والزوج .
وينظر في مسألة الشهادة على النكاح جواب السؤال رقم (124678) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
129851
وجوب توثيق عقد النكاح
السؤال : في بلادنا: إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) .. لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول .. وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) .. لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة .. فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب .. ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق .. أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام .. لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .
ثانياً :
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .
وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .
والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .
وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .
وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .
وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
131252
وقت وليمة النكاح
السؤال : أنا مقبل على الزّواج إن شاء الله ، وأريد أن أطبّق سنة الرسول صلى الله عليه و سلم بأداء وليمة الزواج . وسؤالي هو : متى يدخل وقتها ؟ وكم هو العدد المحدد لها؟ علما أنه في بلادنا يتم دعوة وإطعام المدعوين قبل عقد الزواج، فهل تعد هذه وليمة ، وهل تسقط بذلك عن صاحبها؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
الأفضل فعلُ وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج من فعلها قبل الدخول ، أو عند العقد أو بعده .
والأمر في هذا واسع ، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى ، لعدم وجود نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد .
قال الحافظ ابن حجر : "وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْتهَا ، هَلْ هُوَ عِنْد الْعَقْد ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ عِنْد الدُّخُول ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ مُوَسَّع مِنْ اِبْتِدَاء الْعَقْد إِلَى اِنْتِهَاء الدُّخُول ، عَلَى أَقْوَال" انتهى .
"فتح الباري" (9/230) .
وقال الصنعاني :
"وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول .
قال السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول .
وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش ، لقول أنس : أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بزينب ، فدعا القوم .
وقد ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة)" . انتهى من " سبل السلام" (1/154) .
وحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)
وفي لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته ، يدل على أنه عقب الدخول". انتهى من "الاختيارات العلمية " ص 346 .
وقال الحافظ ابن حجر : "وَحَدِيث أَنَس صَرِيح فِي أَنَّهَا بَعْد الدُّخُول ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِ : (أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَب فَدَعَا الْقَوْم) .
وَاسْتَحَبَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنْ تَكُون عِنْد الْبِنَاء وَيَقَع الدُّخُول عَقِبهَا ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس الْيَوْم " . انتهى .
" فتح الباري " (9/231) .
وقال المرداوي : " الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ .
لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا ، وَكَمَالِ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ " انتهى .
" الإنصاف " (8 /317) .
وقال البخاري : " بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ ".
قال الحافظ : " أَيْ لَمْ يَجْعَل لِلْوَلِيمَةِ وَقْتًا مُعَيَّنًا يَخْتَصّ بِهِ الْإِيجَاب أَوْ الِاسْتِحْبَاب ، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاق ".
وقال الدَّميري : " لَمْ يَتَعَرَّضْ الْفُقَهَاءُ لِوَقْتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، قَالَ الشَّيْخُ [ يقصد السبكي] : وَهِيَ جَائِزَةٌ قَبْلَهُ ، وَبَعْدَهُ ، وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ " .
"النجم الوهاج" (7/393) .
وقال ابن طولون : " والأقرب : الرجوع إلى العرف ". انتهى من "فص الخواتم فيما قيل في الولائم" صـ 44 .
وقال الشيخ صالح الفوزان : " ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس " انتهى من " الملخص الفقهي" (2/364) .
ثانياً :
ليس لعدد المدعوين لوليمة النكاح حدٌ معين ، بل ذلك راجع إلى قدرة الشخص وطاقته .
قال ابن بطال : " الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصار على دونه ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /283) .
وقال : " كل من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال " انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /282) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
 
 
  #2  
قديم 07-25-2013
محب الأقصى محب الأقصى غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 218
افتراضي رد: من موقع الإسلام سؤال وجواب : الفتاوى المهمة في النكاح 1

سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس
 
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.